القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثاني: القواعد الخاصة بالآمرين بالصرفالفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو معهود بها إليهما.
ف 2كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: مبادئ التنظيم
المادة 9 – المادة 10- المادة 9لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو معهود بها إليهما.
- المادة 10تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه