المادة 6
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف، ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.
ف 2كما يجوز له، وفق نفس الشكليات، تعيين رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بالصرف، يفوض إليهم جزءا من سلطاته ضمن الحدود التي ينص عليها الآمر بتفويض الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه، وطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 240 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ف 3يتصرف الآمر بالصرف المنتدب والآمر بالصرف المساعد تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- المادة 6يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب الم
- المادة 7يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف، المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأ
- المادة 8يتحمل الآمرون بالصرف أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.