القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالفرع الثاني: قواعد التنظيم
المادة 16
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد التنظيم
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس
- المادة 16يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة
- المادة 17يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
- المادة 18يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 19يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.