القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالفرع الثاني: قواعد التنظيم
المادة 17
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
ف 2ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.
ف 3يتعين على المحاسبين العموميين ونوابهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها.
ف 4يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.
ف 5ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد التنظيم
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس
- المادة 16يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة
- المادة 17يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
- المادة 18يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 19يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.