مادة madda
FR
القسم الأول: مبادئ أساسيةالباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالفرع الثاني: قواعد التنظيم

المادة 17

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.

ف 2ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.

ف 3يتعين على المحاسبين العموميين ونوابهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها.

ف 4يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.

ف 5ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: قواعد التنظيم

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس
  2. المادة 16يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة
  3. المادة 17يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
  4. المادة 18يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  5. المادة 19يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 163 مادة