المادة 20
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة، عمليات قبض المداخيل ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
ف 2علاوة على ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبية عمومية، يكون بموافقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحريف بياناتها، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.
ف 3دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma