المادة 15
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
ف 2ويخضع المحاسبون المذكورون، قبل توليهم لأول مركز حسابي، إلى إجراء أداء اليمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3تبرم اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من أجل تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن إنجازها لفائدة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في مجال الاستشارة والمساعدة القانونية والمالية، ولاسيما تعبئة الموارد الجبائية وتنفيذ النفقات.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد التنظيم
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس
- المادة 16يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة
- المادة 17يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
- المادة 18يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 19يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.