القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الأول: تصفية الميزانية
المادة 146
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لها.
ف 2ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ الباقية الواجب أداؤها»، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائها.
ف 3ويسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمبر.
طريقة الإحالةالمادة 146 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الأول: تصفية الميزانية
المادة 145 – المادة 151- المادة 145يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الم
- المادة 146تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب، معز
- المادة 147ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج
- المادة 148تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
- المادة 149تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و 147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات ب
- المادة 150ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.
- المادة 151يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 دجنبر، تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر