القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 24
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
يتم إثبات ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا لمقررات قضائية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تشتمل موارد الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على ما يلي:
- المادة 22يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
- المادة 23طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموج
- المادة 24يتم إثبات ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا
- المادة 25تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
- المادة 26يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.