المادة 130
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
- –مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
- –تسجيل الالتزامات بالنفقات المقبولة؛
- –مبلغ الاعتمادات المتوفرة.
ف 2ويبين السجل فيما يخص كل التزام بنفقة مقبول، حسب رقم ترتيبي: تاريخ تسلم الالتزام المؤشر عليه ونوع النفقة واسم الدائن ومبلغ النفقة، وعند الاقتضاء، تغيير التقدير الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.
ف 3ويقيد مقترح الالتزام، الذي يتألف من بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة، في سجل المحاسبة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتضمن ما يلي:
- –الرقم الترتيبي؛
- –مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
- –مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا؛
- –مبلغ الاعتمادات المتوفرة؛
- –التنزيل المالي؛
- –تاريخ تسلم مقترح الالتزام؛
- –نوع النفقة؛
- –اسم الدائن؛
- –مبلغ النفقة.
ف 4وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة حاملة، بصفة قانونية، لرقم التسجيل إلى مصلحة التدبير بعد توقيع الآمر بالصرف عليها.
ف 5ويمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، جذاذة كاملة للموظفين والأعوان الدائمين وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فيه عن كل سنة مالية جميع الأشياء أو الأشغال من نفس النوع.
ف 6ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 130 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الرابع: المحاسبة الإدارية
المادة 120 – المادة 133- المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
- المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة
- المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
- المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
- المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
- المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
- المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
- المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
- المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلك
- المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
- المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
- المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
- المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
- المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.