مادة madda
FR
القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 130

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:

  1. –مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
  2. –تسجيل الالتزامات بالنفقات المقبولة؛
  3. –مبلغ الاعتمادات المتوفرة.

ف 2ويبين السجل فيما يخص كل التزام بنفقة مقبول، حسب رقم ترتيبي: تاريخ تسلم الالتزام المؤشر عليه ونوع النفقة واسم الدائن ومبلغ النفقة، وعند الاقتضاء، تغيير التقدير الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.

ف 3ويقيد مقترح الالتزام، الذي يتألف من بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة، في سجل المحاسبة المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتضمن ما يلي:

  1. –الرقم الترتيبي؛
  2. –مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
  3. –مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا؛
  4. –مبلغ الاعتمادات المتوفرة؛
  5. –التنزيل المالي؛
  6. –تاريخ تسلم مقترح الالتزام؛
  7. –نوع النفقة؛
  8. –اسم الدائن؛
  9. –مبلغ النفقة.

ف 4وترجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة حاملة، بصفة قانونية، لرقم التسجيل إلى مصلحة التدبير بعد توقيع الآمر بالصرف عليها.

ف 5ويمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، جذاذة كاملة للموظفين والأعوان الدائمين وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فيه عن كل سنة مالية جميع الأشياء أو الأشغال من نفس النوع.

ف 6ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 130 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 120 – المادة 133
  1. المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  2. المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة
  3. المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
  4. المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
  5. المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
  6. المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
  7. المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
  8. المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  9. المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلك
  10. المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
  11. المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
  12. المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
  13. المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
  14. المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.
فهرس النص كاملا · 163 مادة