مادة madda
FR
القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 129

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:

  1. –يبين الجزء الأول، حسب كل سنة مالية، ترخيصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات؛
  2. –ويبين الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف للترخيصات بالالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.
  3. أ)يمسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرامج. ويبين هذا الدفتر، حسب الترخيص ونوع النفقة، المبلغ الأصلي للترخيص بالنفقة، والتغييرات المدخلة عليه لاحقا، والمبلغ النهائي.

ف 2ويبين أيضا، بالنسبة لكل ترخيص في البرامج، ما يلي:

  1. –الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة؛
  2. –الأداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخيصات في البرامج برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرامج برسم السنة الجارية وعن الاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة.
  3. –مجموع مبلغ ترخيصات الالتزام وترخيصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفيذ الترخيص في البرامج.

ف 3ب)يتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات، حسب طبيعة نفقات التجهيز.

ف 4يمسك الدفتر المذكور حسب كل ترخيص في البرامج وحسب كل سنة مالية بالنسبة لكل نوع من النفقة ترتب عليه ترخيص مستقل.

طريقة الإحالةالمادة 129 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 120 – المادة 133
  1. المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  2. المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة
  3. المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
  4. المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
  5. المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
  6. المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
  7. المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
  8. المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  9. المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلك
  10. المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
  11. المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
  12. المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
  13. المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
  14. المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.
فهرس النص كاملا · 163 مادة