القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الرابع: المحاسبة الإدارية
المادة 133
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.
ف 2ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة، في أعمدة منفصلة، ما يلي:
ف 3في المداخيل:
- –الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
- –بيان بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
- –التقديرات المالية؛
- –مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل؛
- –مجموع المداخيل عن كل بند.
ف 4في النفقات:
- –الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
- –بيان بنود الميزانية والحسابات الخصوصية؛
- –الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
- –النفقات الملتزم بها؛
- –أوامر الأداء الصادرة والمؤشر عليها؛
- –الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند من بنود الميزانية وحسب الحسابات الخصوصية؛
- –الاعتمادات الملغاة.
ف 5وتوجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ الميزانية المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى المحاسب المكلف.
طريقة الإحالةالمادة 133 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الرابع: المحاسبة الإدارية
المادة 120 – المادة 133- المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
- المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة
- المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
- المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
- المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
- المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
- المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
- المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
- المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلك
- المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
- المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
- المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
- المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
- المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.