مادة madda
FR
القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 133

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.

ف 2ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة، في أعمدة منفصلة، ما يلي:

ف 3في المداخيل:

  1. –الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
  2. –بيان بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
  3. –التقديرات المالية؛
  4. –مبلغ الحصائل حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل؛
  5. –مجموع المداخيل عن كل بند.

ف 4في النفقات:

  1. –الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
  2. –بيان بنود الميزانية والحسابات الخصوصية؛
  3. –الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
  4. –النفقات الملتزم بها؛
  5. –أوامر الأداء الصادرة والمؤشر عليها؛
  6. –الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند من بنود الميزانية وحسب الحسابات الخصوصية؛
  7. –الاعتمادات الملغاة.

ف 5وتوجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ الميزانية المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى المحاسب المكلف.

طريقة الإحالةالمادة 133 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المحاسبة الإدارية

المادة 120 – المادة 133
  1. المادة 120تمسك المحاسبة الإدارية على أساس تبويب يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
  2. المادة 121تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به العمل. ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة
  3. المادة 122تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
  4. المادة 123تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل ما يلي:
  5. المادة 124تشمل سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلي:
  6. المادة 125يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب كل بند من بنود الميزانية أو كل حساب خصوصي، على التوالي، وكلما تم إنجازها، جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات وت
  7. المادة 126يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
  8. المادة 127تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  9. المادة 128يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلك
  10. المادة 129تشتمل المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جزأين:
  11. المادة 130يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل بند من بنود الميزانية أو عن كل حساب خصوصي ما يلي:
  12. المادة 131يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
  13. المادة 132يمسك الآمر بالصرف، علاوة على ذلك، ما يلي:
  14. المادة 133يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، بيان تنفيذ الميزانية.
فهرس النص كاملا · 163 مادة