المادة 46
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين.
ف 2ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.
ف 3ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.
ف 4ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ف 5ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها
المادة 41 – المادة 48- المادة 41يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات ا
- المادة 42يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.
- المادة 43تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى
- المادة 44تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
- المادة 45يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
- المادة 46يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم
- المادة 47في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذ
- المادة 48يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا