مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

المادة 45

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:

  1. –مراقبة الصندوق والمحاسبة؛
  2. –جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛
  3. –تقييم سير الشساعة وأدائها.

ف 2ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ف 3ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ف 4ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

ف 5ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.

ف 6ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها

المادة 41 – المادة 48
  1. المادة 41يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات ا
  2. المادة 42يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.
  3. المادة 43تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى
  4. المادة 44تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
  5. المادة 45يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:
  6. المادة 46يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم
  7. المادة 47في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذ
  8. المادة 48يتعين على شسيع المداخيل بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا
فهرس النص كاملا · 163 مادة