مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

المادة 61

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

ف 2كما يقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي:

  1. –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
  2. –الإدراج المالي للنفقة؛
  3. –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة؛
  4. –مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

ف 3لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي:

  1. أ)نفقات الموظفين والأعوان المتعلقة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها؛
  2. ب)النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومية وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائية وبالإيجارات مهما كان مبلغها، باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
  3. ج)نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم؛
  4. د)نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم؛
  5. ه)التعويضات برسم رصيد الوفاة؛
  6. و)الإتاوات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات اللاسلكية؛
  7. ز)صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات؛
  8. ح)الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرى، كيفما كان شكلها؛
  9. ط)اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات وكذا لنقل الموظفين والأعوان.

ف 4تظل النفقات المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالية.

ف 5يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية وللوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات

المادة 56 – المادة 67
  1. المادة 56يبلغ الآمر بالصرف بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف، من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.
  2. المادة 57يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النف
  3. المادة 58تعتبر ملتزما بها:
  4. المادة 59يقوم الآمر بالصرف، خلال شهر يناير من كل سنة، بإعداد:
  5. المادة 60يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.
  6. المادة 61مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام الت
  7. المادة 62لتنفيذ مراقبة الالتزام بالنفقات، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر بالصرف، ببطاقة التزام تحدد، على وجه الخصوص، بنود الميزانية والاعتمادات المتو
  8. المادة 63تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
  9. المادة 64يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك
  10. المادة 65لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
  11. المادة 66يتعين على الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة الت
  12. المادة 67إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.
فهرس النص كاملا · 163 مادة