القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
المادة 58
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
تعتبر ملتزما بها:
- –النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية؛
- –جميع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
المادة 56 – المادة 67- المادة 56يبلغ الآمر بالصرف بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف، من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.
- المادة 57يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النف
- المادة 58تعتبر ملتزما بها:
- المادة 59يقوم الآمر بالصرف، خلال شهر يناير من كل سنة، بإعداد:
- المادة 60يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.
- المادة 61مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام الت
- المادة 62لتنفيذ مراقبة الالتزام بالنفقات، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المعدة من طرف الآمر بالصرف، ببطاقة التزام تحدد، على وجه الخصوص، بنود الميزانية والاعتمادات المتو
- المادة 63تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 64يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك
- المادة 65لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
- المادة 66يتعين على الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة الت
- المادة 67إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.