مادة madda
FR
القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

المادة 37

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

ف 2عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو يطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.

ف 3يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الأخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

ف 4وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

ف 5يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

ف 6يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

المادة 36 – المادة 40
  1. المادة 36تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
  2. المادة 37يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض،
  3. المادة 38إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بال
  4. المادة 39يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه
  5. المادة 40يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المع
فهرس النص كاملا · 163 مادة