المادة 39
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ف 2لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.
ف 3وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين محل إبراء الذمة أو إلغائه.
ف 4غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 36 – المادة 40- المادة 36تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
- المادة 37يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض،
- المادة 38إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بال
- المادة 39يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه
- المادة 40يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المع