المادة 38
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بالإثباتات المطلوبة يوجهها إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 126 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ف 2لا يترتب على قبول إلغاء دين غير قابل للتحصيل إبراء ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام مباشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية أو تم تحديد مكانه.
ف 3لا يؤدي قبول إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.
ف 4يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات قبول إلغاء الديون.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 36 – المادة 40- المادة 36تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
- المادة 37يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض،
- المادة 38إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بال
- المادة 39يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه
- المادة 40يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المع