القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 34
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
ف 2يمكن أيضا استيفاء المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثالث: التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها
المادة 31 – المادة 35- المادة 31يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها.
- المادة 32يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الد
- المادة 33يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحص
- المادة 34يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
- المادة 35يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة