مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 153

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.

طريقة الإحالةالمادة 153 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152يعد المحاسب العمومي عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  2. المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
  3. المادة 154يجب أن يكون حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم
  4. المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
  5. المادة 156يتم تقديم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف ا
فهرس النص كاملا · 163 مادة