مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 155

من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

ف 1في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.

ف 2يقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في دائرة اختصاصه.

ف 3يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية:

  1. 1 -نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛
  2. 2 -الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة؛
  3. 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
  4. 4-قائمة أصول الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي.
  5. 5-ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛
  6. 6-قائمة خصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
  7. 7-الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة؛
  8. 8-قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الملحق به هذا القرار؛
  9. 9-جرد الوثائق العامة.

ف 4غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 155 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152يعد المحاسب العمومي عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
  2. المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
  3. المادة 154يجب أن يكون حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم
  4. المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
  5. المادة 156يتم تقديم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف ا
فهرس النص كاملا · 163 مادة