القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيلالفرع الثاني: إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 30
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يترتب على كل اتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب العمومي شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ف 2ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
ف 3وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الفرع الثاني: إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلك، محل أمر بالمداخيل فردي أو جماعي يصدره الآمر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعية
- المادة 28يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
- المادة 29تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية كانت أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل ال
- المادة 30يترتب على كل اتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، ي