القسم الثالث: القواعد المطبقة على المحاسبةالباب الثاني: المحاسبة العامة
المادة 114
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1يقوم المحاسبون العموميون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
ف 2ويقوم كل محاسب، في هذا التاريخ، بإعداد بيان عن وضعية الصندوق والمحفظة المالية والميزان العام للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 114 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الثاني: المحاسبة العامة
المادة 112 – المادة 116- المادة 112تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط محاسبي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية.
- المادة 113تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين، كل فيما يخصه، والذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة لحس
- المادة 114يقوم المحاسبون العموميون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
- المادة 115يقوم المحاسب المكلف، في حساباته، بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الآخرين لحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويتولى تحديد نتيجة
- المادة 116تحدد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.