مادة madda
FR
الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم

المادة 33

من مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

ف 1تحدث بنية إدارية تحمل اسم «الكتابة العامة للشؤون الجهوية» يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية.

ف 2يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يكلفه بها والي الجهة.

ف 3كما يضطلع، تحت سلطة الوالي، علاوة على ذلك، بالمهام التالية:

ف 4− أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها في الباب الخامس من هذا المرسوم؛

ف 5− تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها؛

ف 6− إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛

ف 7− إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة، إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة.

ف 8يساعد الكاتب العام للشؤون الجهوية، من أجل قيامه بمهامه، أطر وأعوان.

ف 9يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم

المادة 26 – المادة 35
  1. المادة 26طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء ال
  2. المادة 27يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماع
  3. المادة 28يمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختص
  4. المادة 29يحيط الولاة والعمال السلطات الحكومية المعنية علما، وبصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسس
  5. المادة 30من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة،
  6. المادة 31تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 32تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
  8. المادة 33تحدث بنية إدارية تحمل اسم «الكتابة العامة للشؤون الجهوية» يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية.
  9. المادة 34من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على
  10. المادة 35يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية.
فهرس النص كاملا · 48 مادة