الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم
المادة 34
ف 1من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى العمالة أو الإقليم، والسهر على حسن سيرها، تناط باللجنة التقنية المحدثة بموجب أحكام الفصل 5 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 المشار إليه أعلاه، المهام التالية:
- أ)اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة أو الإقليم، ولتأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها؛
- ب)مواكبة برامج ومشاريع الاستثمار المقررة وأشغال التجهيز المراد إنجازها على مستوى العمالة أو الإقليم، واقتراح التدابير الكفيلة بتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض إنجازها؛
- ج)تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى العمالة أو الإقليم؛
- د)إصدار كل توصية من أجل إحداث تمثيليات إدارية على مستوى العمالة أو الإقليم تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على مستوى العمالة أو الإقليم؛
- ه)اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المرتفقين على مستوى العمالة أو الإقليم؛
- و)إبداء الرأي في شأن مشاريع الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم والمتعلقة بالبرامج والمشاريع المزمع إنجازها فوق تراب العمالة أو الإقليم المعني؛
ف 2ز)دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها عامل العمالة أو الإقليم في مجال اختصاصها.
ف 3يتولى عامل العمالة أو الإقليم رفع التوصيات المشار إليها في البند «د» أعلاه إلى والي الجهة قصد رفعها إلى السلطات الحكومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma
الباب الخامس: القواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم
المادة 26 – المادة 35- المادة 26طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء ال
- المادة 27يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماع
- المادة 28يمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختص
- المادة 29يحيط الولاة والعمال السلطات الحكومية المعنية علما، وبصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسس
- المادة 30من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة،
- المادة 31تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 32تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
- المادة 33تحدث بنية إدارية تحمل اسم «الكتابة العامة للشؤون الجهوية» يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية.
- المادة 34من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على
- المادة 35يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية.