الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 39
ف 1يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:
ف 2− الاختصاصات التي تم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها خلال السنة الجارية؛
ف 3− الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها برسم السنة أو السنوات الموالية؛
ف 4− جدول بياني حول توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛
ف 5− التدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma
الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 38 – المادة 43- المادة 38تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر
- المادة 39يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:
- المادة 40تتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 41تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
- المادة 42تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
- المادة 43تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري.