الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 42
تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.17.618 — madda.ma
الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 38 – المادة 43- المادة 38تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر
- المادة 39يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية:
- المادة 40تتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 41تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
- المادة 42تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
- المادة 43تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري.