مرسوم رقم 2.17.740 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها
مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (15 أغسطس 2016) ولاسيما المادة السابعة منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018) رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ويشار إليها بعده باسم «اللجنة».
المادة 2
تتألف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل عن رئيس الحكومة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛
- –ممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
- –ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- –ممثل عن التعاون الوطني؛
- –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يعينان من قبل رئيس الحكومة بناء على لائحة تقترحها السلطات الحكومية المعنية التي يستشيرها من أجل ذلك.
المادة 3
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل من يرى فائدة في حضوره.
المادة 4
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ما عدا في حالة الاستعجال.
المادة 5
يمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر رقم 27.14.
المادة 6
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام الكتابة الدائمة للجنة، ولهذا الغرض تضطلع على وجه الخصوص بما يلي:
- –تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها؛
- –مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.
المادة 7
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات الضرورية المتوفرة لديها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب اللجنة.
المادة 8
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
يسند إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كل واحد منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1439 (6 يوليو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار.
الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
الإمضاء: عبد الكريم ابنو عتيق.