مادة madda
FR

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ما عدا في حالة الاستعجال.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.740 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفية سير اللجنة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أع
  2. المادة 5يمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية تتشكل من بين أعضائها، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها المنصوص عليه في المادة السابعة من ا
  3. المادة 6تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام الكتابة الدائمة للجنة، ولهذا الغرض تضطلع على وجه الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 9 مواد