مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  8. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  9. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  10. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  11. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
  12. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
  13. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
  14. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني؛
  15. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة؛
  16. –ممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  17. –ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
  18. –ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  19. –ممثل عن التعاون الوطني؛
  20. –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
  21. –ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ف 2كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يعينان من قبل رئيس الحكومة بناء على لائحة تقترحها السلطات الحكومية المعنية التي يستشيرها من أجل ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.740 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف اللجنة

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تتألف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، لحضور اجتماعات اللجنة كل من يرى فائدة في حضوره.
فهرس النص كاملا · 9 مواد