مادة madda
FR

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات الضرورية المتوفرة لديها، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.740 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات الضرورية المتوفرة لديها، داخ
  2. المادة 8يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه.
  3. المادة 9يسند إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كل واحد منهما فيما يخصه بتنفيذ هذا
فهرس النص كاملا · 9 مواد