يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.16 ، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومة المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومة المكلفة بالاقتصاد الرقمي؛
- –السلطة الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –السلطة الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.764 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.764 بتطبيق القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموج
- المادة 2يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 م
- المادة 3لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 61.16 ، يعين ممثلو المشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة من لدن رئي
- المادة 4يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.