لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 61.16 ، يعين ممثلو المشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والمنظمة الأكثر تمثيلية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.764 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.764 بتطبيق القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموج
- المادة 2يرأس مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 م
- المادة 3لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 61.16 ، يعين ممثلو المشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة من لدن رئي
- المادة 4يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.