الفصل الثاني: رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية
المادة 6
من مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
صيغة محينة بتاريخ 11 ماي 2023
ف 1يودع ملف طلب رخصة تسوية وضعية البناية غير القانونية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في حالة وجوده.
ف 2يجب أن يودع ملف طلب رخصة التسوية داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.475 — madda.ma
الفصل الثاني: رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه، تسلم رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية
- المادة 6يودع ملف طلب رخصة تسوية وضعية البناية غير القانونية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
- المادة 9تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي الشروط والضوابط التالية:
- المادة 10لا يمكن تسوية البنايات القائمة بالتجزئات غير القانونية إلا بعد خضوع هذه التجزئات لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 25.90 المتعلق