مادة madda
FR
الفصل الثاني: رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية

المادة 9

من مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم

صيغة محينة بتاريخ 11 ماي 2023

ف 1تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي الشروط والضوابط التالية:

  1. –ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني؛
  2. –متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة؛
  3. –التقيد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالغرض المخصص له البناء؛
  4. –أن تكون المنطقة التي تقع فيها البناية موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.

ف 2في حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها.

ف 3وعند قيام المعني بالأمر بذلك، والتحقق من إنجاز التغييرات المذكورة وفق البيانات المضمنة في رخصة البناء، تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، والتي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.475 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه، تسلم رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية
  2. المادة 6يودع ملف طلب رخصة تسوية وضعية البناية غير القانونية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات
  3. المادة 7(نسخت)
  4. المادة 8تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
  5. المادة 9تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي الشروط والضوابط التالية:
  6. المادة 10لا يمكن تسوية البنايات القائمة بالتجزئات غير القانونية إلا بعد خضوع هذه التجزئات لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 25.90 المتعلق
فهرس النص كاملا · 17 مادة