الباب الثالث: تقييم الأصول
المادة 15
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تحدد قيمة تحقيق الأصول الواردة في المادة 7 أعلاه وفق الشروط التالية:
- أ)آخر سعر مدرج يوم الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم؛
- ب)قيمة السداد بالنسبة لسندات القرض غير المسعرة في بورصة القيم الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 11 و 15 و 19 و 20 من المادة 7 أعلاه، إلا أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل؛
- ج)آخر قيمة التصفية المعلن عنها في تاريخ الجرد بالنسبة للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- د)القيمة الحسابية للحصة أو للسهم بالنسبة للحصص أو للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم المشار إليها في البندين 6 و 18 من المادة 7 أعلاه؛
- ه)القيمة المعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية للسوق بالنسبة للقيم المنقولة الأخرى غير المسعرة في بورصة القيم؛
- و)قيمة الإدخال كما هو منصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالنسبة لباقي القيم والتوظيفات.
سؤال عن المادة 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
الباب الثالث: تقييم الأصول
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.18.625 السالف الذكر، تقيم الأصول المشار إليها في المادة 7 أعلاه حسب قيمة إدخالها عند تاريخ الاقتناء، ما عدا في
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تحدد قيمة تحقيق الأصول الواردة في المادة 7 أعلاه وفق الشروط التالية: