قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.625 ، تحدد قيمة اقتناء النقطة في إثنى عشر (12) درهما.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، يحدد في الملحق رقم 1 ، المرفق بهذا القرار، المعامل الإكتواري A المطبق على الاشتراك الاستثنائي.
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، يحدد في الملحق رقم 2 ، المرفق بهذا القرار، معاملات التخفيض والزيادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية حسب سن المنخرط في هذا التاريخ ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 من المرسوم المذكور.
المادة 4
تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، يحدد في الملحق رقم 3 ، المرفق بهذا القرار، المعامل الإكتواري K المطبق لاحتساب القنوة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99.15 حسب عدد سنوات المساهمة الفعلية في نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المشار إليه بعده ب «نظام المعاشات»، ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 من المرسوم المذكور.
المادة 5
تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، يحدد في الملحق رقم 4 ، المرفق بهذا القرار، المعامل الإكتواري الذي يدخل في احتساب الرأسمال التأسيسي للإيراد حسب سن المستفيد من المعاش وصفته كمحال على المعاش أو زوج أو يتيم ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 من المرسوم المذكور.
المادة 6
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، يحدد وفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 من المرسوم المذكور ما يلي:
- –في الملحق رقم 5 ، المرفق بهذا القرار، المعامل الإكتواري المتعلق باحتساب الاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين حسب السن؛
- –في الملحق رقم 6 ، المرفق بهذا القرار، المعامل الإكتواري المتعلق باحتساب الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات حسب سن وصفة المستفيد من المعاش.
المادة 7
تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعده ب "الاحتياطيات"، في أصول نظام المعاشات بواسطة القيم والتوظيفات المحددة كالآتي:
- 1-القيم التي تصدرها الدولة؛
- 2-القيم المضمونة من طرف الدولة؛
- 3-سندات القرض الصادرة عن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- 4-العقارات المحفظة المبنية في المدار الحضري بالمغرب؛
- 5-عقارات أخرى محفظة موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛
- 6-حصص وأسهم الشركات العقارية والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
- 7-شهادات الإيداع الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- 8-أذون شركات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 9-أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 10-سندات القرض المسعرة في بورصة القيم؛
- 11-سندات القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 12-الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
- 13-أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 14-أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، غير النقدية والتي لا يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 15-السندات الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 33.06 ؛
- 16-حصص أو أسهم هيآت توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 41.05 المتعلق بهيآت توظيف الأموال بالمجازفة؛
- 17-مبالغ نقدية في صندوق نظام المعاشات المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير وأسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة النقدية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
- 18-أسهم غير مسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى.
19-شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر والتي تعتبر الدولة مبادرة فيها؛
- 20-شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر غير تلك المشار إليها في البند 19 أعلاه.
لا يمكن قبول سندات الديون المعلقة على شرط وغير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات.
المادة 8
تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حساب مفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح نظام المعاشات.
غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح حسابات بنكية في إطار التسيير الإداري لهذا النظام، لاسيما فيما يخص استخلاص الاشتراكات أو أداء التعويضات.
يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتسيير وتوظيف الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من هذه المادة مع مراعاة المقتضيات والتحديدات المنصوص عليها على التوالي في المواد 9 و 11 بعده. وتحدد تكاليف هذا التسيير والتوظيف بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير يوافق عليها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يتم إثبات الإيداع أو التقييد بشهادات يسلمها صندوق الإيداع والتدبير. ويثبت تمثيل الاحتياطيات بالعقارات بواسطة شهادة الملكية.
المادة 9
لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
المادة 10
يمكن سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما تم إيداعها تطبيقا لأحكام المادة 9 أعلاه في الحالات التالية:
- 1-إعادة توظيف الأموال المترتبة عن بيع القيم والتوظيفات؛
- 2-أداء التعويضات وفق برنامج تمويلي يمتد إلى متم السنة المحاسبية، يوافق عليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لا يمكن أن تتم حالات أخرى لسحب القيم أو المبالغ النقدية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المادة 11
يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:
- –ألا يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 3 و 7 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه والصادرة عن كل بنك نسبة 6 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات؛
- –ألا يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه والمتعلقة بكل مصدر غير بنك، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات، تحدد كالآتي:
- –4% عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
- –2 % عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛
- –تطبق قاعدة الشفافية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 3 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه ، سواء المملوكة مباشرة أو المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 14 من المادة 7 أعلاه، نسبة 6 % من جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات عندما يكون المصدر بنكا خاضعا للقانون رقم 103.12 السالف الذكر ولكل مصدر ليس ببنك، نسبة 4 % عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة 2 % في حالة عدم لجوئه إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته. ويراد في مدلول هذا القرار بقاعدة الشفافية المشار إليها أعلاه تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يمتلكها نظام المعاشات في محفظته، في حدود نفس الحصة، بالسندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية، على أن تحدد قيمة إدخال هذه السندات بضرب قيمة تحقيقها في حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة؛
- –ألا تتجاوز التوظيفات المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 7 أعلاه بالنسبة لكل عقار نسبة 3 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة الاحتياطيات؛
- –ألا تتجاوز القيم المشار إليها في البندين 15 و 16 من المادة 7 أعلاه، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة 1 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات.
المادة 12
تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 7 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية:
- 1-بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود 1 و 2 و 13 و 19: بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 60 % من الاحتياطيات؛
- 2-بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البنود من 3 إلى 12 ومن 14 إلى 18 و 20: في حدود 40 % من الاحتياطيات.
غير أن النسب المئوية المتعلقة بقبول القيم المشار إليها في البند 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى:
- أ)%10 من الاحتياطيات بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البنود من 4 إلى 6 ؛
- ب)%25 من الاحتياطيات بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البنود 7 و 10 و 11 و 12 و 14 ؛
- ج)% 4 من الاحتياطيات بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البندين 15 و 16 ؛
- د)% 10 من الاحتياطيات، بما فيها 1 % بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 9 ، بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البندين 9 و 17 ؛
- ه)% 5 من الاحتياطيات بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 8 ؛
- و)%5 من الاحتياطيات بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 18 و 20.
يمكن للقيم المشار إليها في البند 17 أن تمثل 100 % من الاحتياطيات لفترة انتقالية لا تتعدى 12 شهرا من تاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ.
المادة 13
يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.
المادة 14
تطبيقا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.18.625 السالف الذكر، تقيم الأصول المشار إليها في المادة 7 أعلاه حسب قيمة إدخالها عند تاريخ الاقتناء، ما عدا في الحالتين التاليتين حيث:
- أ)يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي تقل قيمتها يوم الجرد عن قيمة إدخالها وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا المخصص قيمة الإدخال مخصوم منها قيمة التحقيق كما هي محددة في المادة 15 أدناه؛
- ب)تساوي قيمة إدخال العقارات سعر الشراء.
المادة 15
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تحدد قيمة تحقيق الأصول الواردة في المادة 7 أعلاه وفق الشروط التالية:
- أ)آخر سعر مدرج يوم الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم؛
- ب)قيمة السداد بالنسبة لسندات القرض غير المسعرة في بورصة القيم الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 11 و 15 و 19 و 20 من المادة 7 أعلاه، إلا أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل؛
- ج)آخر قيمة التصفية المعلن عنها في تاريخ الجرد بالنسبة للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- د)القيمة الحسابية للحصة أو للسهم بالنسبة للحصص أو للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم المشار إليها في البندين 6 و 18 من المادة 7 أعلاه؛
- ه)القيمة المعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية للسوق بالنسبة للقيم المنقولة الأخرى غير المسعرة في بورصة القيم؛
- و)قيمة الإدخال كما هو منصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالنسبة لباقي القيم والتوظيفات.
المادة 16
تطبيقا لمقتضيات البند 3 من المادة 11 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تحدد في ستين في المائة (%60) النسبة المشار إليها في البند المذكور.
وتساوي نسبة المردودية المالية للأصول المشار إليها في المادة المذكورة حاصل القسمة عند الجرد لعائد التوظيفات المالية لأصول نظام المعاشات الصافي من التكاليف على مبلغ الاحتياطيات الحسابية.
المادة 17
طبقا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، ينجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على التوالي، حصيلة إكتوارية برسم كل سنة محاسبية وكذا افتحاصا إكتواريا كل خمس سنوات.
تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 14 السالفة الذكر، تعتمد الحصيلة الإكتوارية التي تهدف إلى تقييم الديمومة المالية لنظام المعاشات والمنجزة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 7 ، المرفق بهذا القرار، على المعطيات الديموغرافية والمالية لآخر سنة محاسبية مختتمة كأساس لإنجاز اسقاطات إكتوارية على مدى لا يمكن أن يقل عن ستين (60) سنة مع الاعتماد على فرضيات منسجمة ومبررة. تهم هذه الاسقاطات ما يلي:
- –الإسقاطات الديموغرافية المتعلقة بأعداد المنخرطين والمستفيدين من المعاشات حسب صفتهم؛
- –الإسقاطات المالية المتعلقة بوعاء المساهمات وبالمساهمات وبالتعويضات حسب المستفيدين منها وبتكلفة التسيير وبالاحتياطيات الحسابية والتقنية وبالمردودات المالية.
يجب أن تمكن هذه الاسقاطات من تقييم الالتزامات الإكتوارية لنظام المعاشات، تجاه المنخرطين والمستفيدين من المعاشات حسب صفتهم، وفق السيناريوهات التالية:
- –سيناريو النظام المغلق والذي يفترض عدم استقبال النظام لأي منخرط جديد وعدم اكتساب المنخرطين فيه لأي حقوق إضافية؛
- –سيناريو النظام شبه المغلق والذي يفترض عدم استقبال النظام لأي منخرط جديد مع استمرار المنخرطين فيه في اكتساب الحقوق من خلال مساهماتهم؛
- –سيناريو النظام المفتوح والذي يرتكز على اشتغال النظام بصفة عادية مع اعتماد سيناريو النظام المغلق في أفق الاسقاطات.
ترفق الحصيلة الإكتوارية بما يلي:
- –مذكرة بشأن المنهجية والنموذج الأكتواري؛
- –مذكرة بشأن الفرضيات المعتمدة لإنجاز الحصيلة مع ضرورة انسجامها مع الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.625 السالف الذكر؛
- –نسخة إلكترونية من نتائج الاسقاطات الديموغرافية والمالية.
وتطبيقا أيضا للفقرة الأخيرة من المادة 14 السالفة الذكر، يعتمد الافتحاص الإكتواري على المعطيات الديموغرافية والمالية لآخر سنة محاسبية مختتمة كأساس لإنجاز اسقاطات إكتوارية على مدى لا يمكن أن يقل عن ستين (60) سنة.
ينجز هذا الافتحاص وفق دفتر للتحملات يقدم لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
يتطرق هذا الإفتحاص ، على الخصوص ، إلى:
- –المنهجية والنموذج الإكتواري المقترح لإنجاز الإسقاطات الديموغرافية والمالية؛
- –تحليل جودة ودقة المعطيات المستخدمة والخصائص الديموغرفية والمالية للمنخرطين والمستفيدين من المعاشات.
تبرير كل الفرضيات المعتمدة.
يجب أن يمكن هذا الإفتحاص من التوفر على:
- –الإسقاطات الديموغرافية المتعلقة بأعداد المنخرطين والمستفيدين من المعاشات حسب صفتهم؛
- –الإسقاطات المالية المتعلقة بوعاء المساهمات وبالمساهمات وبالتعويضات حسب المستفيدين منها وبتكلفة التسيير وبالاحتياطيات الحسابية والتقنية وبالمردودات المالية؛
- –قيمة الالتزامات الإكتوارية لنظام المعاشات بالنسبة للمنخرطين والمستفيدين من المعاشات حسب صفتهم.
ويجب أن يخلص هذا الإفتحاص إلى إنجاز الحصيلة الإكتوارية لنظام المعاشات وفق النموذج المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020).
الإمضاء: محمد بنشعبون.
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ANNEXE 1 dal Le coefficient actuariel A المعامل الإكتواري Age السن< Le coefficient actuariel A المعامل الاكتواري 20 1160 24 1025 25 1116 3 1051 41 0293 44 0973 46 0961 47 0955 49 0244 5! 0334 52 0229 53 0926 57 0899 58 0889 59 0880 60 0872 61 0856 63 0824 64 0808 66 0780 67 0761 68 0742 70 0703 74 0625 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ANNEXE 1 ملحل Coefficients مناه ناس et de prorogation التخفيض و الزيادة culs Me 0 Coefficients d'anticipation et de prorogation معاملات التخفيض و الزيالة 60 85% 07 90% 63 93% 65 100% 66 14% 07 108% 0 112% 69 117% 70 170% 1 18%
- 7)ET Ë 1411 14 149% 75 157% المملكة المغربية ملحق المعامل الإكتواري المعامل الاكتواري K Le coefficient actuariel وذادة العمل عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام Nombre d'année effectif de cotisation dans le régime المعامل الاكتواري K مديرية التشريم والدراساق ANNEXE Le coefficient actuariel Le coefficient actuariel عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام Nombre d'année effectif de cotisation dans le régime المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ANNEXE / dk Le coefficient actuariel servant باحئساب الرأسمال التأسيسي المعامل الإكثواري pour Le calcul du capital constitutif Retraité المحال على المعاش Enfants NA Agecy4 Le coefficient actuariel الاكتواري dau) Agecdl Le coefficient actuariel الاكتراري sal 60 16925 0 14,570 6 16,569 - 14,178 01 16,205 1 13683 01 15833 3 13,167 0 15452 4 12631 7 14,256 / 1006 0 13840 8 10289 09 13418 J 9,651 ل 12986 10 8,990 1 12,547 Il 8,307 اع 11,657 13 6,866 7 10783 D 5323 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) Conjoint زوج السنع و Le coefficient actuariel المعامل الاكتواري Age cul ا méfie Lu -- 62 14,456 فما فوق 110 et plus 0,000 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) Enfants en état d'incapacité totale et permanente de travailler الأولاد في حالة عجز تام ومطلق عن العمل 58 Le coefficient actuariel يرارتكالا المعامل Age cl Le coefficient actuariel المعامل الاكتواري 54 17,304 فما فوق 110 et plus 0,000 المملكة المغربية ملحق وزلدة العول مديرية التشريم والدراسات) ANNEXE Le coefficient actuariel servant pour le calcul des provisions المعامل الاكتواري المتعلق باحتساب الاحتياطيات الحسابية برسم mathématiques au titre des droits de pensions en cours de 0 حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين المعامل الاكتواري Le coefficient actuariel السن Age constitution relatifs aux affiliés ملحق als العمل مديرية التشريم والدرامات ANNEXE Le coefficient actuariel servant pour le calcul des provisions المعامل الاكتوار 5 المتعلق باحتساب الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام المعامل الاكثواري المحال على Le coefficient actuariel Retraité mathématiques au titre des pensions servies par le régime Age cl et plus 110 فما فوق المملكة المغربية Le coefficient actuariel المعامل الاكتواري_ 8129 السن gl et plus 110 العول Conjoint زوج Agesll Lecoefficientactuariel الاكتراري ad) Age 62 14,456 فمافوق مديرية التشريم والدرامات) وزارة العول Enfants Sy!
Le coefficient actuariel يرارتكالا المامل 12076 9651 5323 Agec-l D مديرية التشريم والدرامات المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) Enfants en état d'incapacité totale et permanente de travailler الأولاد في حالة عجز تام ومطلق عن العمل Age 2 السن Le coefficient actuariel المعامل الاكتواري Age cl Le coefficient actuariel المعامل الاكتواري 54 17,304 فما فوق 110 et plus 0,000 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ANNEXE 1 ملحق Bilan actuariel أكثو ارية iles au :1 جدول رقم 1س 10/12/31 12/311/س 10/12/31 04/12/31 12/31/س-1 أصول الأصول الممثلة للاحتياطيات (*) القيمة المحينة للمساهات المستفلية sa الأصول ]( خصرم المحينة الستقلية للمنخرطين المساهمين وغير المساهمين [**) الحقوق المكثسبة للمنخرطين المساهمين il المحينة di dual للمستفيدين من التعويضات )°°( المتقاعدين الأرامل الأبام مجموع الخصوم )+( فائض (je) الأصول )4-1( النسبة المنوية لمجموع الأصول من مجموع الخصوم )4/1( ْ quai (*) حسب قيمة تحقيق الأصول المشار إليها في المالة 15 من هذا القرار.
)#4( دون احتساب الترامات النظام ما بعد أفق الإسقاطات.
لمملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) جدول رقم 2: مؤشرات التوازن المؤشرات السنلةُ ya س-1 عدد السنوات قبل نفاذ الأصول الممئلة مدل التمويل القبلي في النظام المفلق معدل الثمويل القبلي في النظام المفتوح الاحنباطيات / تعويضات السنة المنصرمة جدول رقم 3: حساسية مؤشرات التوازن لأهم الفرضيات المؤشرات السنة س Chad js) السنة س-1) السنة س (اختبار الحساسية) (*) عدد السنوات قبل نفاذ الأصول الممئلة معدل التمويل القبلي في النظام مدل التمويل القبلي في النظام المفثوم / تعويضات السنة المنصرمة [*) يجب أن يكون عدد الأعمدة المقامة مساو لعدد اختبارات الحساسية المنجزة