الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها
المادة 9
لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها
المادة 7 – المادة 13- المادة 7تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعد
- المادة 8تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حساب
- المادة 9لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
- المادة 10يمكن سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما تم إيداعها تطبيقا لأحكام المادة 9 أعلاه في الحالات التالية:
- المادة 11يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:
- المادة 12تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 7 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية:
- المادة 13يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.