الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها
المادة 13
يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.
سؤال عن المادة 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها
المادة 7 – المادة 13- المادة 7تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعد
- المادة 8تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حساب
- المادة 9لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
- المادة 10يمكن سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما تم إيداعها تطبيقا لأحكام المادة 9 أعلاه في الحالات التالية:
- المادة 11يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:
- المادة 12تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 7 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية:
- المادة 13يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.