مادة madda
FR

يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:

  1. –ألا يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 3 و 7 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه والصادرة عن كل بنك نسبة 6 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات؛
  2. –ألا يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه والمتعلقة بكل مصدر غير بنك، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات، تحدد كالآتي:
  3. –4% عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  4. –2 % عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر؛
  5. –تطبق قاعدة الشفافية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 3 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 20 من المادة 7 أعلاه ، سواء المملوكة مباشرة أو المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 14 من المادة 7 أعلاه، نسبة 6 % من جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات عندما يكون المصدر بنكا خاضعا للقانون رقم 103.12 السالف الذكر ولكل مصدر ليس ببنك، نسبة 4 % عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة 2 % في حالة عدم لجوئه إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته. ويراد في مدلول هذا القرار بقاعدة الشفافية المشار إليها أعلاه تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يمتلكها نظام المعاشات في محفظته، في حدود نفس الحصة، بالسندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية، على أن تحدد قيمة إدخال هذه السندات بضرب قيمة تحقيقها في حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة؛
  6. –ألا تتجاوز التوظيفات المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 7 أعلاه بالنسبة لكل عقار نسبة 3 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة الاحتياطيات؛
  7. –ألا تتجاوز القيم المشار إليها في البندين 15 و 16 من المادة 7 أعلاه، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة 1 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma

الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعد
  2. المادة 8تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حساب
  3. المادة 9لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
  4. المادة 10يمكن سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما تم إيداعها تطبيقا لأحكام المادة 9 أعلاه في الحالات التالية:
  5. المادة 11يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:
  6. المادة 12تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 7 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية:
  7. المادة 13يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة