مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعده ب "الاحتياطيات"، في أصول نظام المعاشات بواسطة القيم والتوظيفات المحددة كالآتي:

  1. 1-القيم التي تصدرها الدولة؛
  2. 2-القيم المضمونة من طرف الدولة؛
  3. 3-سندات القرض الصادرة عن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  4. 4-العقارات المحفظة المبنية في المدار الحضري بالمغرب؛
  5. 5-عقارات أخرى محفظة موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛
  6. 6-حصص وأسهم الشركات العقارية والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
  7. 7-شهادات الإيداع الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  8. 8-أذون شركات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
  9. 9-أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
  10. 10-سندات القرض المسعرة في بورصة القيم؛
  11. 11-سندات القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  12. 12-الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
  13. 13-أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
  14. 14-أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، غير النقدية والتي لا يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
  15. 15-السندات الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 33.06 ؛
  16. 16-حصص أو أسهم هيآت توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 41.05 المتعلق بهيآت توظيف الأموال بالمجازفة؛
  17. 17-مبالغ نقدية في صندوق نظام المعاشات المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير وأسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة النقدية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
  18. 18-أسهم غير مسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى.

ف 219-شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر والتي تعتبر الدولة مبادرة فيها؛

  1. 20-شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر غير تلك المشار إليها في البند 19 أعلاه.

ف 3لا يمكن قبول سندات الديون المعلقة على شرط وغير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعد
  2. المادة 8تودع الأموال الممثلة للاحتياطيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير. كما تودع الأصول الناتجة عن توظيف هذه الأموال أو تقيد في حساب
  3. المادة 9لا يمكن أن تكون القيم والتوظيفات والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة المشار إليها في المادة 8 أعلاه مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة ولا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.
  4. المادة 10يمكن سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما تم إيداعها تطبيقا لأحكام المادة 9 أعلاه في الحالات التالية:
  5. المادة 11يتعين على صندوق الإيداع والتدبير، عند القيام بتوظيف أو إعادة توظيف أموال نظام المعاشات، مراعاة التحديدات المتعلقة بالمصدرين المبينة على النحو التالي:
  6. المادة 12تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 7 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية:
  7. المادة 13يجب تمثيل الاحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها أو لمصدر تمويلها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة