مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.768

مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي

مرسوم يتعلق بمجلس الحوض المائي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولا سيما المادة 88 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون المشار إليه رقم 36.15 ، يحدد هذا المرسوم تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي واللجنة التقنية المحدثة لديه، وكيفيات اختيارهم وتعيينهم، وكذا كيفية اشتغالهما. ويشار إلى مجلس الحوض المائي في هذا المرسوم باسم «المجلس».

المادة 2

تحدد تركيبة أعضاء كل مجلس في القوائم المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

يعين ممثلو الجماعات السلالية في المجلس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ينتخب ممثلو التعاونيات أو جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة من طرف الفيدراليات التي تنضوي تحتها هذه التعاونيات أو الجمعيات.

وتحدد مدة ولاية هؤلاء الممثلين في خمس (5) سنوات.

المادة 4

يعين أعضاء المجلس بصفتهم. ويمكن لهم في حالة تعذر حضورهم انتداب من يمثلهم لهذا الغرض.

إذا فقد أي عضو من أعضاء المجلس الصفة التي تم تعيينه او اختياره على أساسها، يتم تعويضه للمدة المتبقية، وفق نفس الكيفيات التي تم تعيينه أو اختياره بها.

المادة 5

ينتخب رئيس المجلس ونائبان عنه لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تتم الدعوة للاقتراع عند تنصيب المجلس لأول مرة، وكذا عند انتهاء ولاية الرئيس المنتخب لأي سبب من الأسباب داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ نهاية ولايته.

وفي كلتا الحالتين، توجه الدعوة للاقتراع من لدن والي الجهة التي يقع مقر وكالة الحوض المائي في دائرة نفوذها الترابي، والمشار إليها في هذا المرسوم ب «الجهة».

يعقد اجتماع تنصيب المجلس لأول مرة تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوب عنه.

المادة 6

تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، يدعو والي الجهة أعضاء المجلس المنتمين للهيئة الثانية، الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه لوضع ملفات الترشيح.

تودع هذه الملفات بصفة شخصية لدى المصالح المختصة بولاية الجهة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل يحدده والي الجهة على ألا يقل عن خمسة عشر (15) يوما وألا يتجاوز خمسة وعشرين (25) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة.

المادة 7

تقوم المصالح المختصة بولاية الجهة تبليغ الترشيحات التي تتوفر على الأهلية لرئاسة المجلس وسكرتاريته المشار إليها في المادة 13 أدناه.

ترفع هذه الترشيحات إلى علم أعضاء المجلس، بالوسائل المتاحة من طرف سكرتارية المجلس، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل، قبل تاريخ الانتخاب.

المادة 8

في حالة تعذر عقد الاجتماع المقرر لانتخاب رئيس المجلس خلال الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، يقوم الرئيس المنتهية ولايته بمهام الرئيس بالنيابة، لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفيات المحددة في المادة 5 المذكورة.

المادة 9

ينتخب رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لذلك. ويتم الاقتراع بالتصويت الفردي برفع اليد.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة. وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن المترشح الأكبر سنا فائزا.

المادة 10

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع كلما عرضت على أنظاره قضية من طرف وكالة الحوض المائي، لأجل إبداء رأيه فيها. ويوجه الرئيس الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع.

في حالة عرض أي قضية ذات طابع استعجالي على أنظار المجلس، توجه الدعوة لاجتماع المجلس داخل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.

المادة 11

يسهر الرئيس المنتخب على حسن سير المجلس، ويترأس اجتماعاته، ويضع جدول أعماله بعد استشارة والي الجهة، ومدير وكالة الحوض المائي.

في حالة غياب الرئيس، ينوب عنه أحد نائبيه في القيام بمهامه.

المادة 12

يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور ثمان وأربعين (48) ساعة، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر من أعضائه.

تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 13

تتولى وكالة الحوض المائي سكرتارية المجلس، ولأجل ذلك تقوم بما يلي:

  1. –تحضير أعمال المجلس وتحرير محاضر اجتماعاته؛
  2. –إرسال المحاضر إلى جميع أعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى خمسة وأربعين

(45) يوما؛

  1. –تتبع مقررات وتوصيات المجلس؛
  2. –حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بالمجلس واللجنة التقنية المحدثة لديه؛
  3. –إعداد تقرير دوري عن أنشطة المجلس.

ترفع سكرتارية المجلس التقرير السالف الذكر إلى رئيس المجلس.

المادة 14

تتكون اللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس؛
  2. –ممثل وكالة الحوض المائي؛
  3. –خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجهات والعمالات والأقاليم يتم اختيارهم بالتراضي، من طرف نظرائهم الأعضاء في المجلس، وفي حالة عدم حصول التراضي يتم اختيارهم من طرف والي الجهة؛
  4. –خمسة (5) ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية لأعضاء المجلس، يتم اختيارهم بالتراضي، وعند الاقتضاء، عن طريق الاقتراع، من طرف أعضاء الهيئة المذكورة.

تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 15

يتولى ممثل وكالة الحوض المائي دور منسق اللجنة التقنية. ويسهر على إعداد محاضر اجتماعاتها، كما يرفع تقريرا عن أشغالها إلى رئيس المجلس.

المادة 16

في حالة وجود تعاونيات مستعملي الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وغياب فيدرالية تمثلهم، يتم تعيين ممثلي هذه التعاونيات من لدن مكتب تنمية التعاون.

المادة 17

في حالة عدم وجود فيدرالية جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة لمدة خمس (5) سنوات، من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي طبقا لمقتضيات المادة 19 أدناه.

تنظم القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه، من طرف المصالح المختصة بولاية الجهة وبحضور ممثل عن وكالة الحوض المائي.

ولا يجوز لهؤلاء تمثيل هذه الجمعيات لأكثر من ولايتين متتاليتين.

المادة 18

في حالة عدم وجود فيدرالية للجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي، لمدة خمس (5) سنوات طبقا لمقتضيات المادة 19 بعده.

تنظم القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه، من طرف المصالح المختصة بولاية الجهة وبحضور ممثل عن وكالة الحوض المائي.

ولا يجوز لهؤلاء تمثيل هذه الجمعيات لأكثر من ولايتين متتاليتين.

لضمان الحصة المخصصة للنساء في المجلس، يمكن لوالي الجهة أن يختار نساء يمثلن الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي.

المادة 19

تضع وكالة الحوض المائي سجلا للجمعيات المشار إليها في المادتين 17 و 18 أعلاه. ويصدر مديرا الوكالة إشعارا بفتح عملية تسجيل هذه الجمعيات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل عقد اجتماعات انتخاب رؤساء المجالس.

المادة 20

يسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1441 (6 سبتمبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.