مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس

المادة 10

من مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي

ف 1مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع كلما عرضت على أنظاره قضية من طرف وكالة الحوض المائي، لأجل إبداء رأيه فيها. ويوجه الرئيس الدعوة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع.

ف 2في حالة عرض أي قضية ذات طابع استعجالي على أنظار المجلس، توجه الدعوة لاجتماع المجلس داخل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع كلما عرضت على أنظاره قضية من طرف وكالة الحوض المائي، لأجل إبداء رأيه فيها. ويوجه
  2. المادة 11يسهر الرئيس المنتخب على حسن سير المجلس، ويترأس اجتماعاته، ويضع جدول أعماله بعد استشارة والي الجهة، ومدير وكالة الحوض المائي.
  3. المادة 12يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور ثمان وأربعين (48) ساعة، وتكون حينئذ مداولات ا
  4. المادة 13تتولى وكالة الحوض المائي سكرتارية المجلس، ولأجل ذلك تقوم بما يلي:
فهرس النص كاملا · 20 مادة