الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس
المادة 11
ف 1يسهر الرئيس المنتخب على حسن سير المجلس، ويترأس اجتماعاته، ويضع جدول أعماله بعد استشارة والي الجهة، ومدير وكالة الحوض المائي.
ف 2في حالة غياب الرئيس، ينوب عنه أحد نائبيه في القيام بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات سير أشغال المجلس
المادة 10 – المادة 13- المادة 10مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، يدعو رئيس المجلس إلى اجتماع كلما عرضت على أنظاره قضية من طرف وكالة الحوض المائي، لأجل إبداء رأيه فيها. ويوجه
- المادة 11يسهر الرئيس المنتخب على حسن سير المجلس، ويترأس اجتماعاته، ويضع جدول أعماله بعد استشارة والي الجهة، ومدير وكالة الحوض المائي.
- المادة 12يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور ثمان وأربعين (48) ساعة، وتكون حينئذ مداولات ا
- المادة 13تتولى وكالة الحوض المائي سكرتارية المجلس، ولأجل ذلك تقوم بما يلي: