الباب الثالث: مقتضيات تتعلق باللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس
المادة 14
ف 1تتكون اللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي؛
- –خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجهات والعمالات والأقاليم يتم اختيارهم بالتراضي، من طرف نظرائهم الأعضاء في المجلس، وفي حالة عدم حصول التراضي يتم اختيارهم من طرف والي الجهة؛
- –خمسة (5) ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية لأعضاء المجلس، يتم اختيارهم بالتراضي، وعند الاقتضاء، عن طريق الاقتراع، من طرف أعضاء الهيئة المذكورة.
ف 2تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيس المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق باللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تتكون اللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 15يتولى ممثل وكالة الحوض المائي دور منسق اللجنة التقنية. ويسهر على إعداد محاضر اجتماعاتها، كما يرفع تقريرا عن أشغالها إلى رئيس المجلس.