مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق باللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس

المادة 14

من مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي

ف 1تتكون اللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلو السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس؛
  2. –ممثل وكالة الحوض المائي؛
  3. –خمسة (5) ممثلين عن مجالس الجهات والعمالات والأقاليم يتم اختيارهم بالتراضي، من طرف نظرائهم الأعضاء في المجلس، وفي حالة عدم حصول التراضي يتم اختيارهم من طرف والي الجهة؛
  4. –خمسة (5) ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية لأعضاء المجلس، يتم اختيارهم بالتراضي، وعند الاقتضاء، عن طريق الاقتراع، من طرف أعضاء الهيئة المذكورة.

ف 2تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيس المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق باللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14تتكون اللجنة التقنية المحدثة لدى المجلس من الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة 15يتولى ممثل وكالة الحوض المائي دور منسق اللجنة التقنية. ويسهر على إعداد محاضر اجتماعاتها، كما يرفع تقريرا عن أشغالها إلى رئيس المجلس.
فهرس النص كاملا · 20 مادة