مادة madda
FR
الباب الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 16

من مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجلس الحوض المائي

في حالة وجود تعاونيات مستعملي الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وغياب فيدرالية تمثلهم، يتم تعيين ممثلي هذه التعاونيات من لدن مكتب تنمية التعاون.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 16 – المادة 20
  1. المادة 16في حالة وجود تعاونيات مستعملي الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وغياب فيدرالية تمثلهم، يتم تعيين ممثلي هذه التعاونيات من لدن مكتب تنمية التعاو
  2. المادة 17في حالة عدم وجود فيدرالية جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة لمدة خمس (5) سنوات، من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض
  3. المادة 18في حالة عدم وجود فيدرالية للجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي،
  4. المادة 19تضع وكالة الحوض المائي سجلا للجمعيات المشار إليها في المادتين 17 و 18 أعلاه. ويصدر مديرا الوكالة إشعارا بفتح عملية تسجيل هذه الجمعيات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل
  5. المادة 20يسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 20 مادة