الباب الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 19
تضع وكالة الحوض المائي سجلا للجمعيات المشار إليها في المادتين 17 و 18 أعلاه. ويصدر مديرا الوكالة إشعارا بفتح عملية تسجيل هذه الجمعيات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل عقد اجتماعات انتخاب رؤساء المجالس.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 16 – المادة 20- المادة 16في حالة وجود تعاونيات مستعملي الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وغياب فيدرالية تمثلهم، يتم تعيين ممثلي هذه التعاونيات من لدن مكتب تنمية التعاو
- المادة 17في حالة عدم وجود فيدرالية جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة لمدة خمس (5) سنوات، من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض
- المادة 18في حالة عدم وجود فيدرالية للجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، يتم اختيار ممثلي هذه الجمعيات بالقرعة من بين الجمعيات المسجلة لدى وكالة الحوض المائي،
- المادة 19تضع وكالة الحوض المائي سجلا للجمعيات المشار إليها في المادتين 17 و 18 أعلاه. ويصدر مديرا الوكالة إشعارا بفتح عملية تسجيل هذه الجمعيات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل
- المادة 20يسند تنفيذا هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.