الباب الأول: تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي وكيفيات اختيار وتعيين أعضائه
المادة 6
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، يدعو والي الجهة أعضاء المجلس المنتمين للهيئة الثانية، الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه لوضع ملفات الترشيح.
ف 2تودع هذه الملفات بصفة شخصية لدى المصالح المختصة بولاية الجهة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل يحدده والي الجهة على ألا يقل عن خمسة عشر (15) يوما وألا يتجاوز خمسة وعشرين (25) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
الباب الأول: تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي وكيفيات اختيار وتعيين أعضائه
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون المشار إليه رقم 36.15 ، يحدد هذا المرسوم تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي واللجنة التقنية المحدثة لديه، وكيفي
- المادة 2تحدد تركيبة أعضاء كل مجلس في القوائم المرفقة بهذا المرسوم.
- المادة 3يعين ممثلو الجماعات السلالية في المجلس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 4يعين أعضاء المجلس بصفتهم. ويمكن لهم في حالة تعذر حضورهم انتداب من يمثلهم لهذا الغرض.
- المادة 5ينتخب رئيس المجلس ونائبان عنه لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، يدعو والي الجهة أعضاء المجلس المنتمين للهيئة الثانية، الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس ون
- المادة 7تقوم المصالح المختصة بولاية الجهة تبليغ الترشيحات التي تتوفر على الأهلية لرئاسة المجلس وسكرتاريته المشار إليها في المادة 13 أدناه.
- المادة 8في حالة تعذر عقد الاجتماع المقرر لانتخاب رئيس المجلس خلال الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، يقوم الرئيس المنتهية ولايته بمهام الرئيس بالنيابة، لفترة لا تتجاوز ستة
- المادة 9ينتخب رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لذلك. ويتم الاقتراع بالتصويت الفردي برفع اليد.