الباب الأول: تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي وكيفيات اختيار وتعيين أعضائه
المادة 5
ف 1ينتخب رئيس المجلس ونائبان عنه لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2تتم الدعوة للاقتراع عند تنصيب المجلس لأول مرة، وكذا عند انتهاء ولاية الرئيس المنتخب لأي سبب من الأسباب داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ نهاية ولايته.
ف 3وفي كلتا الحالتين، توجه الدعوة للاقتراع من لدن والي الجهة التي يقع مقر وكالة الحوض المائي في دائرة نفوذها الترابي، والمشار إليها في هذا المرسوم ب «الجهة».
ف 4يعقد اجتماع تنصيب المجلس لأول مرة تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوب عنه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.768 — madda.ma
الباب الأول: تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي وكيفيات اختيار وتعيين أعضائه
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون المشار إليه رقم 36.15 ، يحدد هذا المرسوم تركيبة أعضاء مجلس الحوض المائي واللجنة التقنية المحدثة لديه، وكيفي
- المادة 2تحدد تركيبة أعضاء كل مجلس في القوائم المرفقة بهذا المرسوم.
- المادة 3يعين ممثلو الجماعات السلالية في المجلس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 4يعين أعضاء المجلس بصفتهم. ويمكن لهم في حالة تعذر حضورهم انتداب من يمثلهم لهذا الغرض.
- المادة 5ينتخب رئيس المجلس ونائبان عنه لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، يدعو والي الجهة أعضاء المجلس المنتمين للهيئة الثانية، الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس ون
- المادة 7تقوم المصالح المختصة بولاية الجهة تبليغ الترشيحات التي تتوفر على الأهلية لرئاسة المجلس وسكرتاريته المشار إليها في المادة 13 أدناه.
- المادة 8في حالة تعذر عقد الاجتماع المقرر لانتخاب رئيس المجلس خلال الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، يقوم الرئيس المنتهية ولايته بمهام الرئيس بالنيابة، لفترة لا تتجاوز ستة
- المادة 9ينتخب رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لذلك. ويتم الاقتراع بالتصويت الفردي برفع اليد.