الباب الثاني: تقارير التفتيش ومحاضر معاينة المخالفات
المادة 11
من مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين
ف 1يقوم الصيادلة المفتشون بتضمين المخالفات التي عاينوها في محضر يشمل، علاوة على البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه، البيانات التالية:
- 1-طبيعة المخالفة ووصفها؛
- 2-مرجع النص القانوني الذي تم خرقه وكذا المادة التي تنص على المخالفة وعلى عقوبتها؛
- 3-التفسيرات التي قدمها الصيدلي المسؤول.
ف 2يجب أن يرفق الصيادلة المفتشون بالمحضر كمستندات للإثبات، عند الاقتضاء، نماذج التوضيب أو العنونة وبيانات التحاليل وعينات من المواد المحجوزة أو المأخوذة وكذا كل وثيقة يرونها مفيدة.
ف 3يجب أن يؤشر الصيادلة المفتشون على كل صفحة من صفحات المحضر وأن يوقعوا على آخر صفحة منه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.878 — madda.ma
الباب الثاني: تقارير التفتيش ومحاضر معاينة المخالفات
المادة 8 – المادة 14- المادة 8يحرر الصيادلة المفتشون عقب كل تفتيش وفي غياب مخالفات للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تقريرا يعرضون فيه نتائج التفتيش. يجب أن يتضمن التقرير البيانات التالية:
- المادة 9يجب على الصيادلة المفتشين الذين يلاحظون أثناء ممارسة مهامهم، مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع أن يتقيدوا في معاينتها وفي ال
- المادة 10دون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه ووفقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، عندما يلاحظ، إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية صناعية أو موزعة بالجملة،
- المادة 11يقوم الصيادلة المفتشون بتضمين المخالفات التي عاينوها في محضر يشمل، علاوة على البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه، البيانات التالية:
- المادة 12عندما تتعلق المخالفة بجودة المنتوج، يمكن للصيادلة المفتشين اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حجز وإيقاف بيع الحصص المعنية وذلك وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه.
- المادة 13يتم تضمين المخالفات المتعلقة بالمواد السامة في محاضر منفصلة، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة.
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يضمن الصيادلة المفتشون المخالفات المتعلقة بعدم احترام أوقات فتح الصيدليات في وجه العموم وإغلاقها وكذ